تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
. . . . . . . . . .
شرح
ولا تورّك فان قوما قد عذبوا بنقض الأصابع والتورّك في الصلاة وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك وإذا كان في الركعة الأولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك فإذا نهضت فقل بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد فان عليا عليه السّلام هكذا كان يفعل « 1 » فلا اشكال في دلالته على المدعى لكن الاشكال في سند الحديث إذ الخندقي لم يوثق إذا عرفت ما تقدم نقول يمكن الاستدلال عليه بالسيرة الجارية بين أهل الشرع بحيث يكون خلافه مستنكرا عندهم .

الجهة الخامسة : انّ القيام حال تكبيرة الأحرام ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا

لاحظ ما رواه عمّار « 2 » ولقائل أن يقول انّ الحديث وارد فيما تذكر المصلي أثناء الصلاة وفي هذه الصلاة يكون البطلان على طبق القاعدة إذ قاعدة لا تعاد لا تشمل الإخلال الذي يكون المكلف متذكرا له في الأثناء وقلنا تختصّ القاعدة بما يكون الالتفات إلى الاخلال بعد الفراغ من الصلاة فيمكن أن يقال لو فرض الالتفات إلى الاخلال بالقيام حال تكبيرة الأحرام بعد الصلاة لا يكون وجه للبطلان فلاحظ .

الجهة السادسة : انّ القيام المتصل بالركوع أي ما يكون قبل الركوع

ويمكن الاستدلال عليه بوجهين : أحدهما أنه مورد التسالم والاتفاق بحيث يكون مشهورا ومعروفا عند أهل الشرع العارفين بالأحكام ، ثانيهما أنه قد تقدم انّ القيام عند الركوع واجب وبعبارة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أفعال الصلاة الحديث 9 . ( 2 ) لاحظ ص 211 - 212 .