تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
. . . . . . . . . .
شرح
أخرى يلزم أن يكون الركوع عن قيام ومن ناحية أخرى الركوع يكون ركنا وعليه لو لم يكن قائما قبل الركوع لم يتحقّق الركوع الواجب فيكون القيام المتصل به ركنا لا يقال عليه كون ركنية القيام المتصل بالركوع بالعرض فإنه يقال فليكن الأمر كذلك ولا يضر بالمدعى فانّ المقصود انّ القيام المتصل بالركوع ركن بلا فرق بين كونه مقوما للركوع أو لخصوصية في نفسه واللّه العالم .

الجهة السابعة : أنه يجب أن يكون الوقوف على الرجلين إذا كان مختارا

وما يمكن أن يستدل عليه أو استدل به وجوه :

الوجه الأول :

الأصل وفيه أنه قد ثبت في محله عند القوم أنّ المرجع عند الشك في الأقل والأكثر الارتباطي هي البراءة وإن ناقشنا في مقالتهم وقلنا أنه من موارد العلم الإجمالي وعلى رأيهم يقع التعارض في الأصلين الجاريين في الطرفين فعلى القول بكون العلم الإجمالي منجزا بالجملة لا يجري الأصل نعم على ما ذكرنا من عدم العلم الإجمالي منجزا الّا في الجملة يجوز جريان الأصل في أحد الطرفين فتكون النتيجة أنّ المرجع البراءة من الأكثر مضافا إلى أنه يكفي الاطلاق في مقام الاثبات فانّ مقتضاه عدم وجوب الأكثر .

الوجه الثاني :

دليل التأسي بالنبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : صلوا كما رأيتموني أصلي « 1 » وحيث أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يقوم على قدميه الشريفتين يجب التأسي به وهذه الرواية لا اعتبار بسندها .

الوجه الثالث :

التبادر وفيه أنه على فرض تماميّته بدوي يزول بالتأمل .

الوجه الرابع :

أنه يشترط في القيام الاستقرار وإذا كان المصلي قائما على الرجل
هامش
( 1 ) المستند في شرح العروة الوثقى ج 14 ص 99 .