تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الاختيار الوقوف على الرجلين والاستقرار ولو عجز عن الوقوف بنفسه قام معتمدا على الشيء ولو عجز عن ذلك أيضا جلس ومع العجز عن الجلوس بنفسه اعتمد فيه ومع العجز عن ذلك أيضا نام على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة ومع العجز عنه فعلى الجنب الأيسر كذلك ومع العجز عنه استلقى ورجلاه إلى القبلة ولو تجدد له القدرة رجع إلى ما يتمكن منه ولو قصّر في شيء من ذلك بطلت صلاته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرّض في هذا الفصل لأمور : الأمر الأول النية : لا إشكال في لزوم النية بمعنى القصد إلى الفعل إذ الفعل الاختياري متقوم بالقصد كما أنه لا إشكال في لزوم كون القصد قريبا إذ الصلاة أمر عبادي والعبادة متقومة بقصد القربة وأما قصد التعيين فإنما يلزم فيما يكون ما عليه متعددا إذ مع التعدد لا يتحقق المأمور به الّا مع القصد كما هو واضح وأما مع عدم التعدد فلا مجال لقصد التعيين فإنه سالبة بانتفاء الموضوع وأما قصد الوجه إلى الوجوب والاستحباب فغير لازم لعدم الدليل عليه كما حقق في محله من الأصول في بحث التعبدي والتوصلي كما أنه لو قصد المأمور به على ما هو عليه لا يلزم قصد الأداء أو القضاء وكذلك الاتمام والقصر لعدم الدليل ومقتضى الاطلاق عدم لزومه وأما وقت النية فهي من أول الصلاة إلى آخرها إذ المفروض أنّ الصلاة من أولها إلى آخرها أمر عبادي فيلزم قصد القربة من أولها إلى آخرها وأما الالتفات التفصيلي في ابتداء الصلاة فالظاهر أنه لا دليل عليه وبعبارة أخرى لا دليل على التفصيل بين الابتداء والأثناء وأفاد قدّس سرّه في ذيل كلامه أنّ النية واجبة في الصلوات الواجبة وشرط فيها وفي المستحبة أقول إن كان المراد من وجوبها في الصلوات الواجبة الوجوب الشرطي فلا فرق بين الواجبة والمستحبة كما هو ظاهر وعلى الجملة انّ
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 209 | السيد تقي الطباطبائي القمي