. . . . . . . . . .
شرح
الصلاة وإن كنت قد ركعت فاتمّ على صلاتك « 1 » ويعارض هذه الرواية ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة قال : إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته « 2 » لكن هذه الرواية لا يعتد بها سندا فان اسناد الشيخ إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع ضعيف على حسب ما كتبه الحاجياني والسند الآخر للحديث أيضا ضعيف لاحتمال كون المراد من محمد بن إسماعيل ، البندقي ويستفاد من حديث علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال : إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد « 3 » أنه لو نسي الإقامة يجوز قطع الصلاة على الاطلاق فالنتيجة أنه لو نسي الإقامة يجوز العود لتداركها أعم من نسيان الأذان أيضا أو نسيان الإقامة وحدها وأما لو نسي الأذان وحده فلا دليل على جواز القطع ولا يخفى أنّ حديث ابن يقطين لكونه أحدث يرجح على غيره فلا مجال للعمل بحديث حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم قال : فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثم يقيم ويصلي وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته « 4 » وصفوة القول انّ المستفاد من مجموع
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل : الباب 29 من هذه الأبواب الحديث 5 .