تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
. . . . . . . . . .
شرح
على نفسه فلا مانع عن كون النية شرطا في المسمى ويختلج بالبال أن يقال لا يلزم المجاز فانّ لفظ الصلاة موضوع للمركب المشروط بالقصد والنية والمكلّف حين إرادة الصلاة قاصد لهذا المركب الكذائي ولا يلزم تقدم الشيء على نفسه إذ التسمية لا تتوقف على القصد الخارجي وبعبارة واضحة يتوقف تحقق مصداق الصلاة وتشخصها على النية والنية حين الصلاة نتوقف على التسمية فالمتوقف غير المتوقف عليه وأما ما أفيد من الاشكال على تقدير دخلها في المأمور به فإنما يتوقف على كون القصد امرا غير اختياري والحال أنه اختياري والّا يلزم التسلسل وإن شئت فقل : إن مقدمات الاختيار والقصد من الحبّ والميل والشوق أمور غير اختياريّة وامّا نفس القصد والاختيار فهو اختياري والّا يلزم الجبر أو التسلسل وكلاهما باطلان هذا كله بحسب مقام الثبوت وأما بحسب مقام الأثبات فالنية شرط في المأمور به بل على ما ذكرنا في بحث الصحيح والأعم أنها شرط في المسمى

[ الثاني : القيام ]

الأمر الثاني : القيام وقد تعرض في المقام لجهات :

الجهة الأولى : أنه يلزم القيام في حال تكبيرة الأحرام

ويمكن الاستدلال عليه بوجوه :

الوجه الأول :

السيرة العملية الخارجية بحيث يكون خلافها مستنكرا عند أهل الشرع .

الوجه الثاني :

ارتكاز المتشرعة فإنه بنفسه دليل على الحكم الشرعي حيث انّ ارتكازهم مأخوذ من الشرع .

الوجه الثالث :

الإجماع .

الوجه الرابع :

النصوص الدالة على وجوب القيام في الصلاة منها ما رواه عمار