( مسألة 16 ) : لو دخل المصلي المسجد للصلاة جماعة فرأى الامام قد فرغ منها وبعض الجماعة كشخصين أو أكثر في مكانهم جاز له الاتيان بالأذان والإقامة ( 1 ) .
شرح
النصوص انّ الميزان نسيان الإقامة فإنه يجوز العود لأجله وأما الأذان فلا دليل عليه فلاحظ .
[ لو دخل المصلي المسجد للصلاة جماعة فرأى الامام قد فرغ منها ]
( 1 ) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذن ويقيم قال : إن كان دخل ولم يتفرّق الصف صلّى باذانهم واقامتهم وإن كان تفرّق الصف اذّن وأقام « 1 » . فانّ المستفاد من الحديث أنه لو دخل المسجد وأتم الامام صلاته ولم يتفرق الصف يسقط الأذان والإقامة وأما مع التفرق يؤذّن ويقيم وبهذه الرواية تقيد حديث عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث في الرجل أدرك الامام حين سلّم قال : عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة « 2 » وأيضا تقيد حديث زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس فقال لهما علي عليه السّلام : إن شئتما فليؤمّ أحدكم صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم « 3 » .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 25 من هذه الأبواب الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 .