تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( مسألة 15 ) : لو نسي المصلي الأذان والإقامة ودخل في الصلاة فإن تذكّر قبل الركوع من الركعة الأولى جاز قطع الصلاة والاتيان بالأذان والإقامة واستئناف الصلاة من رأس ( 1 ) .
شرح
لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أيتكلّم الرجل في الأذان قال : لا بأس قلت : في الإقامة قال : لا « 1 » فان المستفاد من الحديث عدم جواز الكلام في الإقامة ولاحظ ما رواه حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتكلّم بعد ما يقيم الصلاة قال : نعم « 2 » ولاحظ ما رواه ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتكلّم في الإقامة قال : نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد الا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان « 3 » ولاحظ ما رواه الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء « 4 » فيقع التعارض بين الطرفين وحيث لا يميز الحديث من القديم والأحدث عن الحادث تصل النوبة إلى الأخذ بالقاعدة الأولية وتقدم ان مقتضاها الجواز كما انّ مقتضى الأصل العملي كذلك لاحظ .

[ لو نسي المصلي الأذان والإقامة ودخل في الصلاة ]

( 1 ) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف واذّن وأقم واستفتح
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 9 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 7 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 10 .