تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
. . . . . . . . . .
شرح
جواز نصب شخص إذ المنصوب لا يكون موصوفا بهذه الصفات والخصم لا يعترف بهذه اللازم .

الوجه السابع :

ما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال : اما مع الامام فركعتان وامّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان امام يخطب فإن لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة « 1 » وما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال : اما مع الامام فركعتان وأما من صلّى وحده فهي أربع ركعات وان صلّوا جماعة « 2 » بتقريب انّ المستفاد من الحديث انّ المراد من الامام المذكور في الرواية هو المعصوم لا مطلق الامام وبعبارة أخرى انه قد صرح في الحديث بأن الصلاة جماعة أربع ركعات فيكون الامام هو المعصوم . وفيه أوّلا : انّ لازمه عدم جواز الإقامة حتى بالنسبة إلى المنصوب الخاص . وثانيا : انّ الحديثين إذا كان حديثا واحدا فالأمر سهل إذ يكون أحدهما قرينة على الآخر فالمراد أنّه مع من يخطب ركعتان وأما لو قلنا بأنه لا دليل على الاتحاد ويكونان خبرين فان قلنا انّ أحدهما قرينة على المراد من الآخر كما هو الميزان فلا اشكال ولا يتم المدعى وإن لم يكن كذلك ويكونان متعارضين فيكون المقام داخلا في كبرى اشتباه الحجة بغيرها إذ لم يميز الأحدث الأرجح فتكون الآية والروايات محكمة ومرجعا .

الوجه الثامن :

النصوص الدالة على انّ الجمعة من مناصب الامام عليه السّلام منها ما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 6 من هذه الأبواب الحديث 8 .