تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
. . . . . . . . . .
شرح
غير المأكول فببركة الجمع بين الأصل الجاري في الحكم أعني البراءة والأصل الجاري في الموضوع أعني الاستصحاب نحرز موضوع الجواز ويتم الأمر واللّه العالم بحقائق الأمور ومن النصوص التي يمكن أن يستفاد منها الشرطية ما رواه علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللّه وأبا الحسن عليهما السّلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصلّ فيها الّا في ما كان منه ذكيا قال : قلت : أوليس الذكي مما ذكّى بالحديد قال : بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم قال : لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب « 1 » والحديث ساقط عن الاعتبار سندا ومنها ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه السّلام في حديث قال : وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه وكلّ شيء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره وان كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيّا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه « 2 » والحديث لا يعتد بسنده ومنها ما رواه أبو تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام : انّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر فقال : البس منها ما أكل وضمن « 3 » والحديث غير تام سندا ومنها ما رواه علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام وأبا الحسن عليه السّلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال : لا تصل فيها الّا في ما كان منه ذكيّا قال : قلت :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب لباس المصلي الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 2 من هذه الأبواب الحديث 8 . ( 3 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث 3 .