تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
( مسألة 9 ) : اللباس المشكوك كونه من المأكول أو من غير المأكول كألبسة الصوف المجلوبة من الخارج مثل الماهوت ونحوه لا بأس بالصلاة فيه وأما مع العلم أو الاطمئنان بعدم كونه من غير المأكول فلا اشكال في الجواز ( 1 ) .
شرح
الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه فقال : لا بأس « 1 » ومنها ما رواه أيضا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه فوقّع يجوز « 2 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فأخذ سن انسان ميّت فيجعله مكانه قال : لا بأس « 3 » ومنها ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه انّ عليا عليه السّلام سئل عن البزاق يصيب الثوب قال : لا بأس به « 4 » .

الوجه الرابع : أنه لو كان الحكم شاملا للإنسان يلزم الحرج

والشريعة المحمدية سهلة سمحة .

[ حكم لباس المشكوك كونه من المأكول أو من غير المأكول ]

( 1 ) قد حكم قدّس سرّه بجواز الصلاة في اللباس الذي يشك في كونه من غير المأكول أقول وقع الكلام بين القوم في أنّ مقتضى القاعدة جواز الصلاة في اللباس المشكوك فيه أو عدمه والوجه في الاشكال والاختلاف بحيث صارت المسألة محل القيل والقال انّ المستفاد من الدليل اشتراط اللباس بكونه من مأكول اللحم أو المستفاد منه كون اللباس من غير المأكول مانعا وبعبارة واضحة المستفاد من الدليل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل : الباب 31 من هذه الأبواب الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب النجاسات الحديث 6 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 135 | السيد تقي الطباطبائي القمي