[ فصل في مكان المصلي ]
فصل في مكان المصلي أعلم أنه يصحّ الصلاة في كل مكان يكون خاليا عن النجاسة المسرية ويكون جائز التصرف لملكية عينه ومنفعته له أو ملكية منفعته فقط بإجارة أو تحبيس أو وصية بها أو نحو ذلك أو لكونه مأذون التصرف فيه مطلقا أو لخصوص الصلاة باذن صريح أو شاهد حال يكشف عن رضا المالك علما أو لكونه مباح الأصل كالأراضي الموات أو غير ذلك ولا بأس بالصلاة في الصحاري التي لا مانع عن دخولها بحسب التعارف والعادة كالحائط ونحوه ولم يظهر آثار لعدم رضا المالك فلا يصلي عمدا اختيارا في المكان المغصوب ولو غصب منفعة ولو كانت الصلاة ندبية ولو كان المصلي غير الغاصب وأما مع الجهل أو النسيان بالغصب فتصح الصلاة وأن ضمن الأجرة لو كان له أجرة في العرف ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرض في هذا الفصل لجملة من الأمور :