. . . . . . . . . .
شرح
وما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف ؟ قال : إن كان يابسا فليرم به ولا بأس « 1 » .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله « 2 » .
وما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ؛ سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله « 3 » .
وما رواه عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف فقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه « 4 » .
وما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدة - وليس عليه أن يغسل باطنها « 5 » .
والاستدلال بهذه الروايات لا يخلو عن إشكال لأنّ غاية ما يستفاد منها العفو عن النجاسة الباطنية ، وأمّا كفاية طهارة الباطن بزوال العين عنه فليس فيها دلالة عليها .
والحاصل : أنّه على القول بتنجّس الباطن يشكل الحكم بكون زوال النجاسة مطهّرا له .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 24 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .