تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
مسألة 46 : إذا سقى الزرع أو الشجر بالماء المتنجّس لا يحكم بنجاسة الزرع ولا الشجر ولا بنجاسة ما فيهما من الماء ( 1 ) . مسألة 47 : إذا كان تحت الأظفار وسخ فتنجّس اليد فإن لم تنفذ النجاسة إلى باطن الوسخ ، كفى غسل ظاهره فيطهر بتطهير اليد ولو بالماء القليل وإن نفذت إلى باطنه لزم إيصال الماء إلى حيث نفذت فإن لم يمكن لزم إزالته ( 2 ) . مسألة 48 : إذا تنجّس تحت الأظفار ، ثمّ انجمد عليه الوسخ فإن أمكن إيصال الماء إلى المحلّ المتنجّس مع بقاء الوسخ عليه كفى في الكثير بل ولعلّه كذلك في القليل أيضا وإلّا لزم إزالة الوسخ أوّلا ثمّ التطهير . مسألة 49 : لا يطهر المتنجّس بزوال عين النجاسة عنه ( 3 ) ولو كان صيقليا كالزجاج ونحوه ( 4 ) بل يلزم غسله بالماء . نعم ، يكفي زوال
شرح
( 1 ) للاستحالة وتغيّر الصورة النوعيّة العرفيّة لو لم يكن التغيّر عقليّا . ( 2 ) مقدّمة للتطهير ، وممّا ذكر يظهر الوجه في المسألة الآتية من لزوم الإزالة . ( 3 ) لعدم الدليل عليه . ( 4 ) نسب إلى السيّد وصاحب المفاتيح كفاية الإزالة إذا كان صيقليا ولا وجه له على الظاهر .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 89 | السيد تقي الطباطبائي القمي