. . . . . . . . . .
شرح
ومن ناحية أخرى التعارف الخارجي وضع الباطن وكلام الراوي ظاهر فيه ، مضافا إلى أنّ السيرة الخارجية جارية عليه .
الجهة الثالثة : أنّه يلزم أن يكون ضرب اليدين معا لا متعاقبا نسب إلى ظاهر الأصحاب والسيرة جارية عليه .
والإنصاف أنّ ما في بعض النصوص « فضرب بيديه على البساط » وفي بعضها « فوضع يديه على الأرض » وأمثالهما ظاهر في الدفعة وهذا العرف ببابك .
وأمّا كون الضرب مرّة فيستفاد من الإطلاق إذ لو كان أزيد كان على الراوي نقله ، مضافا إلى أنّه قد صرّح بها في بعض النصوص ، لاحظ ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن التيمّم فضرب بيده إلى الأرض ثمّ رفعها فنفضها ثمّ مسح بها جبينه وكفّيه مرّة واحدة « 1 » .
الجهة الرابعة : في بيان المقدار الواجب مسحه من الوجه ، والنصوص مختلفة فبعض الروايات يدلّ على وجوب مسح جميع الوجه ، منها : ما رواه الكاهلي قال : سألته عن التيمّم فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر الأخرى « 2 » .
ومنها : ما رواه أبو أيّوب الخرّاز « 3 » .
ومنها : ما رواه داود بن النعمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التيمّم قال :
إنّ عمّارا أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : وهو
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب التيمّم ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 .
( 3 ) تقدّم في ص 734 .