تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ« 1 » وجوب بعض الوجه فإنّ المراد لو كان تمام الوجه كان لفظة الباء زائدة ، ومقتضى القاعدة عدم كونها زائدة . فإن قلنا : بأنّ ما دلّ على وجوب مسح جميع الوجه مخالفا مع الكتاب يضرب عرض الجدار فبمقتضى إطلاق الآية يكفي مسح بعض الوجه ويقيّد بما دلّ على وجوب مسح الجبين وإن لم نقل بكون ما دلّ على وجوب مسح الجميع مخالفا لاحتمال كون الباء زائدة يقع التعارض بين النصوص وحيث إنّ الأحدث غير معلوم يعمل بالمقدار المعلوم وجوبه وتجري البراءة عن الزائد على ما هو المقرّر عند القوم . فالنتيجة : أنّ مسح الجبين واجب ، وأمّا الجبهة فمضافا إلى جريان السيرة عليها وعدم مسحها مستنكرا عند أهل الشرع ادّعى عليه الإجماع بل عن المستند أنّه ضروري الدين فلاحظ . الجهة الخامسة : أنّه يلزم أن يكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف والحاجبين والظاهر أنّ مسح الجبهة والجبينين يستلزم ما ذكر ، وأمّا الاحتياط بمسح نفس الحاجبين فلا إشكال في حسنه . وأمّا الوجوب واللزوم فلا . الجهة السادسة : أنّه يلزم بعد مسح الوجه مسح ظهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى إلى رؤوس الأصابع ثمّ مسح ظهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليمنى
هامش
( 1 ) المائدة : 6 .