مسألة 163 : كيفيّة التيمّم أن يضرب الأرض بباطن يديه معا مرّة ثمّ يمسح بهما معا الجبهة والجبينين على الأحوط من قصاص الشعر إلى طرف الأنف والحاجبين ، والأحوط مسحهما أيضا ثمّ يمسح ظهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى من الزند إلى رؤوس الأصابع ثمّ ظهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك ولا يجب مسح ما بين الأصابع ، بل الواجب مسح ما يمسّه باطن الكفّ من ظاهر الأخرى عند المسح عليه ويعتبر في التيمّم ما يعتبر في الوضوء من الشرائط ( 1 ) .
شرح
البالية على وجه الأرض ؟ قال : نعم « 1 » فإنّهما لا اعتبار بسنديهما . وأمّا الغبار فيدلّ على مدّعاه ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال :
يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابّته فإنّ فيها غبارا ويصلّي « 2 » .
وأمّا الطين فيدلّ على ما أفاده ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إن كان أصابك الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شيء معه وإن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه « 3 » .
( 1 ) في هذه المسألة جهات من البحث :
الجهة الأولى : في أنّه هل يشترط في التيمّم ضرب الأرض أو يلزم الوضع .
هامش
( 1 ) المستدرك ، الباب 6 من أبواب التيمّم ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 9 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .