تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 730

مساهمون:

ص٧٣٠
فبالغبار وإلّا فبالطين إن لم يمكن تجفيفه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وقع الكلام بين القوم في أنّه هل يجوز التيمّم بمطلق وجه الأرض أو يشترط بكون ما يتيمّم به ترابا ويظهر من كلماتهم أنّ القول الأوّل هو المشهور بينهم وتدلّ على المدّعى جملة من النصوص منها : ما رواه الحلبي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسّح من الأرض وليصلّ فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى « 1 » . ومنها : ما رواه ابن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصلّ فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى « 2 » . ومنها : ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يمرّ بالركيّة وليس معه دلو قال : ليس عليه أن يدخل الركيّة لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمّم « 3 » . ومنها : ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض « 4 » . ويمكن الاستدلال على اختصاص الحكم بالتراب وعدم كفاية مطلق الأرض بجملة من النصوص منها : ما رواه جابر بن عبد اللّه قال :
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 14 من أبواب التيمّم ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 3 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 22 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 .