. . . . . . . . . .
شرح
إلى ذلك أنّ الحديث الدالّ على عدم الوجوب أحدث ، لاحظ ما عن الرضا عليه السّلام « 1 » .
المورد الرابع : ما لو كان استعمال الماء موجبا للضرر الشديد .
أقول : تارة يكون استعمال الماء موجبا للمرض كانشقاق الجلد أو حصول الشين ، وأخرى يكون استعمال الماء موجبا للحرج ، وثالثة يكون موجبا للضرر المالي . أمّا على الأوّل فقد تقدّم أنّ استعمال الماء لو كان موجبا للمرض تصل النوبة إلى التيمّم ، وأمّا على الثاني فإنّ الحرج رافع للتكليف وإذا سقط الأمر بالوضوء تصل النوبة إلى التيمّم ، وأمّا على الثالث فعلى المسلك المشهور تصل النوبة إلى التيمّم لقاعدة لا ضرر ، وأمّا على المسلك المنصور فلا ، إذ ذكرنا أنّ المستفاد من حديث لا ضرر حرمة الإضرار لا رفع الحكم الضرري .المورد الخامس : ما يكون تحصيل الماء موجبا للمنّة والذلّة
كما في المتن . أقول : إن كان ما ذكر موجبا للحرج فلا يجب الطهارة المائية لقاعدة رفع الحرج ، وأمّا إن لم يكن حرجيّا فإن كان بحيث يحرم الإقدام به فلا إشكال في عدم الوجوب ، وأمّا إن لم يكن كذلك فلا بدّ من الوضوء أي الطهارة المائية .المورد السادس : ما يتوقّف تحصيل الماء على دفع ما يضرّ بحاله من المال أو غيره .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 724 .