تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
أخرى أنّ ما خالف الكتاب فاضربه عرض الجدار ، وعليه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق دليل اشتراط الصلاة بالطهارة الخبثية .

المورد التاسع : ما لو خاف من العطش على نفسه أو نفس مسلم أو حيوان محترم ،

لاحظ ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلّا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال : إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمّم بالصعيد فإنّ الصعيد أحبّ إليّ « 1 » . وما رواه محمّد الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمّم ؟ فقال : بل يتيمّم وكذلك إذا أراد الوضوء « 2 » . وما رواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمّم أو يتوضّأ ؟ قال : يتيمّم أفضل ، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطهور « 3 » . وما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر يخاف قلّته ، قال : يتيمّم بالصعيد ويستبقي الماء فإنّ اللّه عزّ وجلّ جعلهما طهورا الماء والصعيد « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 25 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 25 من أبواب التيمّم ، الحديث 3 .