. . . . . . . . . .
شرح
يتيمّم « 1 » .
وما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال : لا يغتسل ويتيمّم « 2 » .
واحتاط الماتن في الرمد والورم بضمّ الوضوء الجبيري إلى التيمّم ، لكنّ الظاهر أنّه لا وجه للاحتياط فإنّ المفروض أنّ استعمال الماء مضرّ للمرض فتصل النوبة إلى التيمّم .
وتعارض هذه الطائفة طائفة أخرى منها : ما رواه أبو بصير وعبد اللّه بن سليمان جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع ؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه ، الحديث « 3 » .
ومنها : ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا ، فقال : يغتسل على ما كان . حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد ، فقال : اغتسل على ما كان فإنّه لا بدّ من الغسل . وذكر أبو عبد اللّه عليه السّلام أنّه اضطرّ إليه وهو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل وقال : لا بدّ من الغسل « 4 » .
ولكن لا إشكال في أنّه لا تجب الطهارة المائية مع كونها ضررية ، أضف
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 7 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 17 من أبواب التيمّم ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .