. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا حديث السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام أنّه قال : يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك « 1 » ، الدالّ على وجوب الطلب مع التفصيل المذكور فيه فغير تامّ سندا .
المورد الثاني : الخوف من الضرر ،
لاحظ ما رواه داود الرقي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال : إنّ الماء قريب منّا أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا ؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمّم فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع « 2 » . وما رواه يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال : لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع « 3 » . وما رواه عليّ بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : أتيمّم إلى أن قال : فقال له داود الرقي : أفأطلب الماء يمينا وشمالا ؟ فقال : لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر إن وجدته على الطريق فتوضّأ وإن لم تجده فامض « 4 » .هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب التيمّم ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب التيمّم ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .