. . . . . . . . . .
شرح
عن أبي الحسن عليه السّلام وهو ما رواه إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السّلام قال :
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على جنازة فكبّر عليه خمسا وصلّى على أخرى فكبّر عليه أربعا ، فأمّا الذي كبّر عليه خمسا فحمد اللّه ومجّده في التكبيرة الأولى ودعا في الثانية للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ودعا في الرابعة للميّت وانصرف في الخامسة . وأمّا الذي كبّر عليه أربعا فحمد اللّه ومجّده في التكبيرة الأولى ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنّه كان منافقا « 1 » .
وهذه الرواية أحدث بالنسبة إلى تلك الروايات ، والظاهر أنّه لا بأس بسندها إذ يظهر من جملة من الكلمات أنّ إبراهيم بن مهزيار ثقة ، لاحظ ما أفاده الطبرسي في أعلام الورى قال في جملة كلام له : فهي التي كانت فيها سفرائه عليه السّلام موجودين وأبواب معروفين لا تختلف الإمامية القائلون بإمامة الحسن بن عليّ عليه السّلام فيهم فمنهم أبو هاشم إلى أن قال : وإبراهيم بن مهزيار « 2 » ، ولاحظ كلام المجلسي في الوجيز حيث يقول : إنّه من السفراء ، ولاحظ ما أفاده المامقاني في رجاله .
فلو صلّى أحد على الميّت بالطريق الذي أفاده في المتن يكون موافقا لحديث ابن همّام ، وأيضا يكون موافقا للاحتياط .
إن قلت : ليس في الحديث الشهادة بالرسالة ، ومن ناحية أخرى تكون الشهادة بالرسالة كلاما آدميّا والكلام الآدمي يبطل الصلاة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 9 .
( 2 ) أعلام الورى ج 2 ص 259 .