تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
الخامسة فقل : اللّهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد ، اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألّف بين قلوبهم وتوفّني على ملّة رسولك ، اللّهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلّا للذين آمنوا ربّنا إنّك رؤوف رحيم ، اللّهم عفوك اللّهم عفوك وتسلّم « 1 » . ومنها : ما رواه محمّد بن مسلم وزرارة ومعمّر بن يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك وأحقّ الموتى أن يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 2 » . ومنها : ما رواه يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنازة أصلّي عليها على غير وضوء ، فقال : نعم إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، الحديث « 3 » . والأحدث منها غير معلوم ، فلا بدّ من العلاج بنحو آخر . وصفوة القول : إنّه لا شبهة في أنّ تكبيرها خمس بلا إشكال . وأمّا بالنسبة إلى الأذكار الواردة تكون النصوص متعارضات ، والذي يختلج بالبال أن يختار مفاد هذه النصوص مثلا يختار مفاد حديث يونس بن يعقوب ويجري أصل البراءة بالنسبة إلى بقيّة الكيفيّات ، هذا على مسلكنا في مورد العلم الإجمالي حيث ذكرنا أنّ العلم الإجمالي لا يوجب التنجّز على الإطلاق . وأمّا على المسلك المشهور فلا بدّ من العمل بجميع الروايات واللّه العالم . هذا على تقدير عدم حديث معتدّ به يكون أحدث ، لكن في المقام حديث
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 11 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .