وكون الميّت مستلقيا ( 1 ) قدّام المصلّي ورأسه بطرف يمينه ( 2 ) .
شرح
ممّا يلي يساره ويكون رأسها أيضا ممّا يلي يسار الإمام ورأس الرجل ممّا يلي يمين الإمام « 1 » فتأمّل .
ولاحظ ما رواه أبو هاشم الجعفري قال : سألت الرضا عليه السّلام عن المصلوب فقال : أما علمت أنّ جدّي عليه السّلام صلّى على عمّه قلت : أعلم ذلك ولكنّي لا أفهمه مبينا فقال : ابيّنه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإنّ بين المشرق والمغرب قبلة وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتة . قال أبو هاشم : وقد فهمت إن شاء اللّه فهمته واللّه « 2 » . فإنّ المستفاد من الحديث أنّ الاستقبال في صلاة الجنازة لازم .
( 1 ) كما هو المقرّر عند أهل الشرع وارتكازهم ، مضافا إلى دعاوى الإجماعات في المقام .
( 2 ) كما عليه السيرة بحيث يكون خلافه مستنكرا ، مضافا إلى حديث عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث إنّه سئل عمّن صلّي عليه فلمّا سلّم الإمام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوّى
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة .