تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
ويشترط أن يكون المصلّي مؤمنا اثنى عشريّا ( 1 ) والأولى أن يكون ورعا ( 2 ) وأولى بالصلاة على الميّت هو الأولى بتغسيله على التفصيل المذكور في الغسل ( 3 ) . ولا تصحّ الصلاة بدون إذن الولي جماعة كانت أو فرادى ولو لم يقدم الولي على الصلاة بنفسه مع قابليّته ولم يأذن لغيره فيها فإن كان عدم إقدامه لعذر شرعي لم يسقط ولايته ويبقى إلى أن يصلّي هو أو يأذن لغيره وإن لم يكن لعذر شرعي فالأحوط إن لم يكن الأقوى إرجاع الأمر إليه أيضا ( 4 ) . وكيفيّة الصلاة أن ينوي ويكبّر خمس تكبيرات ويتشهّد الشهادتين بعد الأولى ويصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، والأحوط إضافة الصلاة على جميع الأنبياء والمرسلين أيضا بعد الثانية ويدعو للمؤمنين بعد الثالثة ويدعو للميّت بعد
شرح
( 1 ) لأنّ الصلاة عبادة وتشترط فيه النيّة القربية ، ومن ناحية أخرى لا تقبل عبادة غير الاثني عشري فلا أثر لصلاة غير الإمامي ، لاحظ الروايات الواردة في المقام « 1 » . ( 2 ) لا أدري ما الوجه للأولوية واللّه العالم . ( 3 ) راجع ما ذكرناه هناك . ( 4 ) إذ لو فرض اختيار الأمر بيده فلا بدّ من تحقّق إذنه وهذا واضح . نعم ، لو لم يأذن ولم يتصدّ بنفسه يسقط اعتبار إذنه إذ لا إشكال في أنّ الميّت لا بدّ من أن يصلّى عليه ولا يجوز دفنه بلا صلاة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 650 إلى 655 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 700 | السيد تقي الطباطبائي القمي