تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
ولو لم يكن له أربعة أشهر وجب لفّه في خرقة ودفنه على الأحوط ( 1 ) . مسألة 157 : لا يجب تغسيل من وجب قتله شرعا برجم أو قصاص أو غيرهما وقد اغتسل هو بنفسه أو بأمر الحاكم الشرعي الأغسال الثلاثة قبل القتل ويكفي ذلك عن تغسيله بعد موته ( 2 ) .
شرح
من ستّ سنين ، وأمّا الاستحباب فلا دليل عليه فلاحظ . ( 1 ) ادّعى عليه الإجماع ولا اعتبار به ، وأمّا حديث الفقه الرضوي عليه السّلام « 1 » فلا اعتبار به ، وأمّا حديث محمّد بن فضيل « 2 » فأيضا لا اعتبار بسنده كما تقدّم . ( 2 ) ادّعى عليه عدم الخلاف تارة والتسالم أخرى ، ويدلّ عليه من النصوص ما رواه مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثمّ يرجمان ويصلّى عليهما والمقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل ويحنّط ويلبس الكفن ويصلّى عليه « 3 » ، والحديث ضعيف سندا وأفاد سيّدنا الأستاد أنّ المسألة محلّ الابتلاء فلو كان حكم المقتصّ كبقيّة الأموات شاع وظهر وحيث إنّه لم ينقل غسل المرجوم ولا المقتصّ منه يفهم أنّه غير واجب . ويرد عليه : أنّه لا وجه للاشتهار فإنّ حكم جميع الأموات الغسل فلا مقتضى لأن ينقل أنّ فلانا غسل وهذا ظاهر . والإنصاف أنّه لا يمكن رفع اليد عن القاعدة الأوّلية بهذه الرواية الضعيفة فإن تمّ الإجماع الكاشف فهو ، وإلّا لا بدّ من الاحتياط .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 645 . ( 2 ) تقدّم في ص 644 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 17 من أبواب غسل الميّت .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 647 | السيد تقي الطباطبائي القمي