. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : نعم كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى « 1 » ، والمستفاد من الحديث أنّ الميزان كونه مستويا أي تام الخلقة .
ومنها : ما في فقه الرضا عليه السّلام وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تامّا غسل وحنّط وكفّن ودفن وإن لم يكن تامّا فلا يغسل ويدفن بدمه وحدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر « 2 » ، والحديث لا يعتدّ به سندا وهل يستفاد من حديث الحسن ابن الجهم قال : قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السّلام يقول : قال أبو جعفر عليه السّلام : إنّ النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثمّ تصير علقة أربعين يوما ثمّ تصير مضغة أربعين يوما فإذا كمل أربعة أشهر بعث اللّه ملكين خلّاقين فيقولان يا رب ما تخلق ذكرا أو أنثى ويؤمران فيقولان يا ربّ شقيّا أو سعيدا فيؤمران فيقولان يا ربّ ما أجله وما رزقه وكلّ شيء من حاله وعدّد من ذلك أشياء فيكتبان الميثاق بين عينيه فإذا أكمل اللّه له الأجل بعث اللّه ملكا فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق الحديث « 3 » .
ما ينافي المستفاد من حديث سماعة الظاهر أنّه لا ارتباط بين الحديثين ، فالنتيجة : أنّ الميزان استواء الخلقة ، وعلى هذا الأساس لا مجال للبحث حول من تمّ له أربعة أشهر .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 2 ) المستدرك ، الباب 12 من أبواب غسل الميّت .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 13 الحديث 3 .