ولو كان هاشميّا ( 1 ) . إلّا أن يوصي الميّت بتغسيله له فإنّ الأحوط للورثة حينئذ العمل بمقتضى الوصية ولو لم يكن هاشميّا وطبقات
شرح
أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً« 1 » وقوله تعالى :وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ« 2 » .
ونقل عن المقدس الأردبيلي أنّ الآية لا دلالة فيها أصلا والظاهر أنّ ما أفاده تامّ ، فإنّ المستفاد من الآية أنّ الأولوية المذكورة في الكتاب إشارة إلى الإرث فإن تقدّم أحد الأرحام على غيره في تجهيز الميّت لم يذكر في الكتاب ، ويشهد لما ذكر قوله تعالى في ذيل الآية في سورة الأحزاب :إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراًأي الوارث أو الإرث وما تركه الميّت إلّا أن يوصي أحد بماله لغير وارثه من أصدقائه وأوليائه .
وعلى ما ذكرنا إن تمّ إجماع تعبّدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام فهو وإلّا يشكل الجزم بالحكم المذكور والاحتياط طريق النجاة .
( 1 ) إذ لو فرض تماميّة الدليل على تقدّم الأرحام وأولويتهم لا أثر لكون الأجنبي هاشميّا أو لا يكون .
هامش
( 1 ) الأحزاب : 6 .
( 2 ) الأنفال : 75 .