تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
إلّا أنّ الزوج أولى بتغسيل زوجته من غيره حرّة كانت أو أمة ، دائمة كانت أو منقطعة ، وإن كان في المنقطعة إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ربّما يستدلّ على المدّعى بالإجماع المنقول وحال الإجماع المنقول في عدم الاعتبار ظاهر عند الخبير بالصناعة ، وأمّا حديث إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها « 1 » فضعيف سندا فلا يعتدّ به ، كما أنّ حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : المرأة تموت من أحقّ بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ويغسلها « 2 » ضعيف سندا . نعم ، حديث حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيّهما يصلّي عليها ؟ فقال : أخوها أحقّ بالصلاة عليها « 3 » لا بأس بسنده ، لكن لا يرتبط بما نحن فيه ، مضافا إلى أنّه لا يمكن الالتزام بمفاده . إذا عرفت عدم الدليل على أصل المدّعى تعرف أنّه لا مجال للبحث عن الخصوصيات التي تعرّض لها الماتن فإنّه لا أصل أصيل للمدّعى فكيف بفروعه .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 24 من أبواب صلاة الجنائز ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 628 | السيد تقي الطباطبائي القمي