[ فصل في أن وجوب غسل الميت كفائي ]
فصل في أحكام الأموات يجب تغسيل الميّت ( 1 ) وهو كفائي بمعنى أنّه يجب على جميع المكلّفين ويسقط بقيام واحد منهم به ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا كلام ولا إشكال وهو من واضحات المذهب بل من ضروريّات الإسلام .
( 2 ) لا إشكال في أنّ التصدّي للأمور الراجعة إلى الميّت من الغسل والكفن وغيرهما واجب كفائي ، إنّما الكلام في أنّ اشتراط التصدّي بإذن الولي هل ينافي كون التكليف كفائيّا ومتوجّها إلى جميع المكلّفين أم لا ؟ الظاهر هو الثاني .
وبعبارة أخرى ؛ إذن الوالي لا يكون شرطا للوجوب والتكليف بل هو شرط للواجب .
وتظهر النتيجة في أنّه لو لم يأذن الولي لأحد ولم يقم هو بنفسه يجب على الباقين القيام به وإن شئت فقل : اشتراط الإذن في الغسل مثلا كاشتراط الطهارة الخبثية في الصلاة ، فكما أنّ وجوب الصلاة لا يتوقّف على الطهارة كذلك لا يشترط وجوب التصدّي للغسل بالإذن فلاحظ .