تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
بل الأحوط أن يكون ذلك بترابين لا بتراب واحد ( 1 ) . وكذا الحكم في أمثال الظروف كالجاون ونحوه ( 2 ) .
شرح
القائل بالمزج إن أراد به ما لا يخرج التراب عن عنوانه فلا يكون مثل غسل الصابون كما هو ظاهر وإن أراد به ما يخرج التراب عن عنوانه بحيث يصدق على ما غسل به إنّه ماء فيه التراب فهذا مناف لظاهر الدليل فإنّ ظاهره يقتضي الغسل بالتراب . وصفوة القول : إنّ المستفاد من الدليل لزوم الغسل بالتراب الخالص فإنّ الظاهر تقسيم الغسل بالتراب أوّلا وبالماء ثانيا والتقسيم قاطع للشركة ، وما أفاده في المتن من الاحتياط جمع بين الاحتمالات . والحاصل : أنّه لا وجه لرفع اليد عن ظاهر الدليل ، وعليه يلزم التراب بلا مزج . 1 - الظاهر أنّ الوجه في الاحتياط المذكور أنّ التراب الأوّل باستعماله في التعفير ، يحتمل سقوطه عن قابليّته للتطهير فمقتضى الاحتياط أن يكون متعدّدا . ( 2 ) لأنّ الحكم مترتّب على عنوان الفضل ففي كلّ مورد يتحقّق هذا العنوان يترتّب عليه حكمه .