وشرط لكلّ مستحبّ كذلك كغسل الجنابة ( 1 ) .
شرح
الرجل اليونسي عقلائي إذ اليونسي في الطبقة التي يكون قابلا لأن يروي عن ابن المغيرة ، وقد ذكر سيّدنا الأستاذ في رجاله محمّد بن عيسى في عداد الرواة عن ابن المغيرة ، فلاحظ .
( 1 ) بلا إشكال ولا كلام وتدلّ على المدّعى جملة من النصوص ، منها : ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة وغسل النفساء واجب وغسل الميّت واجب الحديث « 1 » .
ومنها : ما رواه محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : غسل الجنابة والحيض واحد ، قال : وسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم « 2 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم ، يعني الحائض « 3 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت في أن تغتسل حتّى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الحيض ، الحديث 1 .