تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها وإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، الحديث « 1 » . ومنها : ما رواه محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تستحاض فقال : قال أبو جعفر عليه السّلام : سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيها ثمّ تغتسل ، الحديث « 2 » . ومنها : ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في حديث : وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض « 3 » . ومنها : ما رواه الحسين بن نعيم الصحّاف عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث حيض الحامل قال : فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثمّ ذكر أحكام المستحاضة « 4 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 5 من أبواب الحيض ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 5 من أبواب الحيض ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .