مسألة 21 : لو كان بعض مواضع البدن نجسا ودخل الماء الكرّ كفى في التعدّد تحقّق الفصل بين المغسول والماء بحائل كالمسح باليد مثلا ثمّ رفعه ليصل الماء إليه بعد انفصاله عنه ( 1 ) .
مسألة 22 : اللباس المتنجّس ونحوه ممّا ينفذ فيه الماء يلزم عصره في كلّ غسلة في القليل وكذا في الكثير على الأحوط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لعدم خصوصيّة للإخراج بل الإخراج طريق لحصول تعدّد الغسل وهو يحصل بما ذكره قدّس سرّه .
( 2 ) قال في الحدائق : المعروف من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف وجوب العصر في الثوب ونحوه ممّا يرسب فيه الماء فلو غسله ولم يعصره حتّى جفّ بالهواء أو الشمس فهو باق على نجاسته كما صرّح به جملة منهم إلى آخر كلامه رفع مقامه « 1 » . ولا بدّ أن ينظر فيما ذكر لهذا المدّعى من الدليل ، فأقول : القائلون بلزوم العصر اختلفوا في مدرك هذا الحكم ، فتارة :
استدلّ بأنّ النجاسة الموجودة لا يتيقّن خروجها إلّا به ، وأخرى : بأنّ الغسالة نجسة فيلزم إخراجها ، وثالثة : بأنّ النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلّا بالعصر ، ورابعة : بما في الفقه الرضوي من قوله عليه السّلام : وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرّة ومن ماء راكد مرّتين ثمّ اعصره « 2 » ، وخامسة :
بأنّ العصر مأخوذ في مفهوم الغسل في الثوب ونحوه .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 5 ص 365 .
( 2 ) المستدرك ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .