تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
مسألة 143 : الأقوى فيما يؤتى به لبعض الأعمال كالغسل للزيارة ولصلاة الحاجة وأمثال ذلك كفاية الغسل في أوّل النهار لذلك اليوم وفي أوّل الليل لتلك الليلة ( 1 ) . بل يمكن القول بكفاية غسل النهار للعمل في الليل وبالعكس ( 2 ) وفي انتقاضه بالحدث بينه وبين ذلك العمل إشكال فالأحوط تجديده له ( 3 ) .
شرح
1 - ما أفاده مقتضى القاعدة الأوّلية إذ لا وجه لبطلانه ما دام لم يترتّب عليه ذلك الفعل الذي اغتسل لأجله . ( 2 ) لاحظ ما أرسله الصدوق قال : روى أنّ غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك « 1 » . ( 3 ) الظاهر أنّه لا وجه للإشكال إذ لا دليل على بطلانه بالحدث الأصغر بل مقتضى القاعدة عدم بطلانه بالأكبر أيضا .
هامش
( 1 ) المستدرك ، الباب 23 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 .