كما أنّ غسل طلب الحاجة غير مختصّ بصلاة الحاجة بل جار في مطلق طلب الحاجة ( 1 ) .
[ فصل وقد يستحبّ الغسل بعد حصول بعض الأفعال ]
فصل وقد يستحبّ الغسل بعد حصول بعض الأفعال ومن ذلك الغسل لقضاء صلاة الكسوف للمفرط فيه مع احتراق القرص ( 2 ) . بل الأحوط وجوبه ( 3 ) ومن ذلك الغسل لرؤية المصلوب ولقتل الوزغ ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الجزم بالإطلاق مشكل إذ المستفاد من حديث القصير وأمثاله التقييد إلّا أن يكون ناظرا إلى حديث مطلق من هذه الجهة لم أظفر به في هذه العجالة .
( 2 ) لاحظ ما أرسله الصدوق « 1 » .
( 3 ) لا إشكال في حسن الاحتياط ، وأمّا وجوبه فعلى خلاف الضرورة الفقهية .
( 4 ) لاحظ مرسل الصدوق ؛ قال : وروي أنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة « 2 » .
والمستفاد من الحديث تعمّد النظر فلا يشمل مطلق الرؤية ، ولاحظ ما رواه عبد اللّه بن طلحة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوزغ فقال : هو رجس وهو مسخ كلّه فإذا قتلته فاغتسل « 3 » .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 535 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .