. . . . . . . . . .
شرح
أمّا حرمة القراءة عليه فالمستفاد من النصوص أنّه يجوز له قراءة القرآن كلّه إلّا آية السجدة ، لاحظ حديثي زرارة ومحمّد عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : قلت له : الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاء إلّا السجدة ويذكران اللّه على كلّ حال « 1 » ، ومحمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلّا السجدة ، الحديث « 2 » .
فإنّ المستفاد من الحديثين بحسب الفهم العرفي جواز قراءة القرآن له على نحو العموم إلّا خصوص آية السجدة ، وأمّا تعيين موردن العزائم فيما ذكر فتدلّ عليه جملة من النصوص منها : ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ العزائم أربع اقرأ باسم ربّك الذي خلق والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة « 3 » .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : العزائم ألم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربّك وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض « 4 » .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك ولكن تكبّر حين ترفع
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 19 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 19 من أبواب الجنابة ، الحديث 7 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 42 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث 7 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .