والأولى عدم قراءة شيء من القرآن حتّى يغتسل ( 1 ) . الثالث :
مسّ غير الكتابة من القرآن كحواشيه وبين سطوره ( 2 ) الرابع :
النوم مع الجنابة إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم بدل الغسل في مورد عدم التكليف بالغسل ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما روي عن عليّ عليه السّلام : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لا يحجزه عن قراءة القرآن إلّا الجنابة « 1 » .
( 2 ) لاحظ ما رواه محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلّا السجدة ، الحديث « 2 » .
فإنّ المستفاد من الخبر حرمة مسّ غير الكتابة أيضا ، وحيث إنّه لا يمكن الالتزام بمفاده يحمل على الكراهة والسند مخدوش فإنّ نوح بن شعيب لم يوثّق فلاحظ .
( 3 ) لاحظ حديثي عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتّى يتوضّأ « 3 » .
وأبي بصير عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السّلام قال :
لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلّا على طهور فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد ، الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) المستدرك ، الباب 12 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 19 من أبواب الجنابة ، الحديث 7 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 25 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .