تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧

[ فصل : في ما يكره للجنب ]

فصل : في ما يكره للجنب وهو أمور : الأوّل : الأكل والشرب إلّا أن يتوضّأ قبلهما ( 1 ) أو يتمضمض ويستنشق ( 2 ) . الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن غير السور العزائم ( 3 ) وأشدّ كراهة قراءة سبعين آية ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام في حديث المناهي قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن الأكل على الجنابة وقال : إنّه يورث الفقر « 1 » . ولاحظ ما رواه عبيد اللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام قال : إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ « 2 » . ( 2 ) لاحظ ما في فقه الرضا عليه السّلام وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثمّ كل واشرب إلى أن تغتسل فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ولا تعد إلى ذلك « 3 » . ( 3 ) لاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات « 4 » ، ومقتضى إطلاق الحديث عدم الفرق بين العزائم وغيرها . ( 4 ) لاحظ حديث سماعة : وفي رواية زرعة عن سماعة : قال : سبعين آية « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 20 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) المستدرك ، الباب 13 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 19 من أبواب الجنابة ، الحديث 9 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .