زمان الخروج أقصر من زمان التيمّم بادر إلى الخروج بدونه ولو فرض تساوي زمان الغسل لزمان التيمّم أو أقصريته بادر إلى الغسل ويحتمل كون المشاهد المشرّفة في حكم المسجدين فلا يدخلها الجنب ولو جوازا ولو أجنب في أحدهما تيمّم للخروج والأحوط كون الرواق في حكمها ، السادس : دخول المساجد لوضع شيء فيها ، والأحوط عدم وضع شيء فيها ولو في حال العبور أو من الخارج ، بل الأحوط عدم الدخول لأخذ شيء منها . نعم ، لا بأس بنفس الأخذ من الخارج أو في حال العبور ، السابع : قراءة شيء من سور العزائم وهي سورة اقرأ وسورة والنجم وسورة حم فصّلت وسورة ألم تنزيل الكتاب ، من غير فرق فيها بين نفس آية السجدة وغيرها حتّى البسملة منها بل وبعض البسملة على الأحوط إذا قرأ بقصدها ، الثامن : يجب الغسل للنذر وشبهه من العهد واليمين مع الاحتياط فيه بإتيانه بقصد غاية من الغايات ، كما أنّ في استحباب الغسل لنفسه أيضا تأمّل فالاحتياط إتيانه لغاية من الغايات أيضا ولو للكون على الطهارة ( 1 ) .
في هذا الفصل أمور :
الأمر الأوّل : أنّه تشترط الصلاة بالغسل
شرح
( 1 ) بلا فرق بين كونها واجبة أو مستحبّة أو احتياطية وهذا من الواضحات إذ لا صلاة إلّا بطهور فبدونه لا يمكن تحقّقها ، وأمّا الركعات الاحتياطية فحيث إنّها نوع صلاة يلزم أن تكون مع الطهور بالتقريب المتقدّم .