مسألة 134 : لو شكّ في خروج المني أو رأى في النوم خروجه بجماع أو غيره ولم يجد أثرا له بعد الانتباه لم يجب عليه الغسل ( 1 ) .
مسألة 135 : لو خرج مني الرجل من المرأة أو وجدت منيّا وشكّت في كونه لها أو للرجل أو ظنّت بخروجه منها ولم تعلم بكونه لها أو للرجل لم يجب عليها الغسل ( 2 ) .
مسألة 136 : لو خرج مني الرجل من المرأة مخلوطا بمنيها وجب عليها الغسل ( 3 ) .
مسألة 137 : لو وجد منيّا في ثوبه المختصّ به وعلم بكونه منه وأنّه لم يغتسل منه وجب عليه الغسل وإعادة الصلوات التي علم بسبقه عليها مع احتمال التفاته إلى حاله عند كلّ صلاة وإلّا ففيه تفصيل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ما أفاده قدّس سرّه على طبق القاعدة الأوّلية إذ مع الشكّ يحكم بالعدم ببركة الاستصحاب .
( 2 ) أمّا صورة وجدانها مني الرجل فعدم الوجوب ظاهر واضح إذ المفروض أنّه ليس منها فلا وجه للوجوب ، وأمّا صورة الشكّ فبحكم الاستصحاب يحكم بعدم كونها منها فلا موضوع للوجوب أيضا .
( 3 ) الأمر كما أفاده إذ المفروض أنّ المني خرج منها فقد فرض تحقّق الموضوع .
( 4 ) أمّا وجوب الغسل فلأجل تحقّق موضوعه ، وأمّا إعادة الصلوات التي فرض تحقّقها بعد الجنابة فلأجل بطلانها كما هو ظاهر ولا وجه للقيد المذكور في كلامه إذ المفروض أنّه عالم بتحقّق الصلاة مع الجنابة والصلاة معها باطلة على الإطلاق ولا فرق من هذه الجهة بين احتمال الالتفات أو عدمه إلى غير ذلك .