[ فصل فيما يشترط بالغسل ]
فصل فيما يشترط بالغسل وهو أمور :
الأوّل : الصلاة واجبة كانت أو مستحبّة أو احتياطية وفي حكمها الركعات الاحتياطية والأجزاء المنسيّة بل وسجود السهو على الأحوط . نعم ، لا يشترط صلاة الميّت وسجود التلاوة بالطهارة ، الثاني : الطواف الواجب ، الثالث : الصوم الواجب كما يأتي تفصيله في بابه ، الرابع : مسّ أسماء اللّه تعالى من غير فرق بين اسم الجلالة وغيره وكتابة القرآن فإنّه يشترط جواز مسّهما بالغسل ، بل الأقوى حرمة مسّ لفظ الجلالة فيما كان جزء اسم كعبد اللّه . وأمّا أسماء الأنبياء وأئمّة الهدى والصدّيقة الطاهرة عليهم السّلام فالأحوط عدم مسّها مع الجنابة إن لم يكن هو الأقوى في بعضها ، بل الأحوط ترك مسّ أسماء الملائكة أيضا ، لكن يشترط في حرمة مسّ هذه الأسماء غير اسم الجلالة أن يكون المقصود منها نفوسهم المقدّسة ، الخامس : اللبث في مساجد المسلمين من غير فرق بين كون حدوث الجنابة قبل الدخول أو في المسجد ولا بين كونه بالاحتلام أو غيره . نعم ، يجوز للجنب العبور في المسجد بأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر من غير مكث إلّا في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله فإنّه يحرم على الجنب دخولهما مطلقا ولو أجنب في أحدهما أو دخل مع الجنابة عمدا أو سهوا تيمّم للخروج ولو كان