تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
مسألة 131 : لو فرض احتلام المرأة وإنزالها كانت كالرجل في وجوب الغسل عليها ولزوم الإمساك عن النومة الثانية في ليالي شهر رمضان وغير ذلك ( 1 ) . مسألة 132 : لا يجب الغسل بمجرّد حركة المني من محلّه ما لم يخرج من الحشفة أو ما في حكمها ( 2 ) . مسألة 133 : الاستمناء وهو طلب خروج المني مع خروجه حرام إذا كان بغير ملاعبة الزوجة أو الأمة وموجب للغسل مطلقا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال في أنّ الاحتياط الكامل لازم في المقام ، وأمّا بحسب الصناعة فالالتزام بما ذكر مشكل مع أنّ الوارد في النصوص عنوان الرجل وعنوان الرجل لا يصدق على المرأة وقاعدة الاشتراك معناها أنّ الحكم المترتّب على عنوان لا يكون مختصّا بجماعة دون أخرى ، وأمّا إذا ترتّب الحكم على عنوان كعنوان الرجل لا يمكن إثباته للمرأة بقاعدة الاشتراك . ( 2 ) إذ الموضوع للحكم إنزال المني وخروجه فما دام لم يتحقّق العنوان المذكور لا يترتّب الحكم ، ومن الواضح أنّ مجرّد حركته من مكانه لا أثر له . ( 3 ) أمّا كونه حراما فمضافا إلى كون حرمته مشهورة عند أهل الشرع وارتكاز حرمته عندهم تدلّ عليه عدّة نصوص ؛ منها : ما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال : كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا « 1 » . ومنها : ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 26 من أبواب النكاح المحرّم ، الحديث 1 .