تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال « 1 » . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الزنا شرّ أو شرب الخمر ، وكيف صار في شرب الخمر ثمانين وفي الزنا مائة ؟ فقال : يا إسحاق الحدّ واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إيّاها في غير موضعه الذي أمره اللّه عزّ وجلّ به « 2 » . ومنها : ما رواه العلاء بن رزين عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الخضخضة فقال : هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه « 3 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّ عليّا عليه السّلام أتي برجل عبث بذكره حتّى أنزل فضرب يده حتّى احمرّت قال : ولا أعلمه إلّا قال : وزوّجه من بيت مال المسلمين « 4 » . ومنها : ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال : سئل الصادق عليه السّلام عن الخضخضة فقال : إثم عظيم قد نهى اللّه عنه في كتابه وفاعله كناكح نفسه ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه ، فقال السائل : فبيّن لي يا بن رسول اللّه من كتاب اللّه فيه فقال : قول اللّهفَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ« 5 » وهو ممّا وراء ذلك ، فقال الرجل : أيّما أكبر الزنا أو هي ؟ فقال : هو ذنب عظيم قد قال القائل بعض الذنب أهون من بعض والذنوب
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 28 من أبواب النكاح المحرّم ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث 2 . ( 5 ) المؤمنون : 7 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 494 | السيد تقي الطباطبائي القمي