تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
الإمام عليه السّلام . أضف إلى ما ذكر أنّه لا يستفاد من الحديث حكم البول إذ يمكن أن يكون المراد من لفظ الغير غير البول ، لكنّ الإنصاف أنّه يستفاد حكم البول إذ لا يتصوّر شيء غير البول يوجب فساد الصلاة اللّهمّ إلّا أن يقال : يمكن أن يكون المراد من الغير الغائط ، وكيف كان لا مجال للاستدلال بالحديث . وأمّا حديث حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثمّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمّ صلّى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخّر الظهر ويعجّل العصر بأذان وإقامتين ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح « 1 » فلا يدلّ على وجوب الوضوء إذ يمكن أن يكون أمر الإمام بالجمع بين الصلاتين من باب الإرشاد إلى الطريق الأسهل وعدم الابتلاء بالحرج . الصورة الثالثة : أنّه يمكنه أن يجدّد الوضوء في أثناء الصلاة وفي هذه الصورة لا يجب التجديد بمقتضى القاعدة الأوّلية ، بل لا تجب الصلاة لكن لا تسقط الصلاة بحال ، مضافا إلى أنّ المستفاد من حديث منصور وجوبها فإنّ اللّه أولى بالعذر . وأمّا حديث العيّاشي أبي النضر يعني محمّد بن مسعود عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : صاحب البطن الغالب يتوضّأ ثمّ
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 1 .