تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا : هكذا السنّة « 1 » . ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل يقلّم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كلّ هذا سنّة والوضوء فريضة وليس شيء من السنّة ينقض الفريضة وأنّ ذلك ليزيده تطهيرا « 2 » . ومنها : ما رواه سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضّأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال : هو طهور ليس عليك مسح « 3 » . وأمّا حكمه باستحباب الوضوء للمذي والودي فيمكن أن يكون الوجه في نظره أحاديث محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثمّ أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : إنّ عليّا عليه السّلام أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله واستحيى أن يسأله فقال : فيه الوضوء قلت : وإن لم أتوضّأ ؟ قال : لا بأس « 4 » . وأبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المذي يخرج من الرجل ، قال : أحدّ لك فيه حدّا ؟ قال : قلت : نعم ، جعلت فداك قال : فقال : إن خرج منك على شهوة فتوضّأ
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 9 .