تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
وكلّ موضع علم بتلوثه برطوبته ( 1 ) إلّا فيما علم بكون دخوله في الصلاة مع الغفلة ( 2 ) عن أمر التطهير فإنّه يلزم التطهير وإعادة الوضوء ، بل الأولى إعادة الوضوء مطلقا بل وإعادة الصلاة لو كان صلّى .
شرح
بأنّ الغسل ليس متعلّق أمر الشارع . وبعبارة أخرى مقتضى إطلاق قوله : إذا شككت في شيء ودخلت في غيره وبقيّة الإطلاقات الواردة في هذا الباب جريان القاعدة فيما يشكّ فيه . نعم ، لا بدّ أن يكون له أثر شرعي ، وفي المقام كذلك فإنّه لو أحرز الغسل يترتّب عليه الطهارة التي هي أثر شرعي لكن الحقّ عدم تمامية التقريب المذكور إذ المفروض أنّ القاعدة لا تترتّب عليها الآثار العقلية والمفروض أنّ مفاد القاعدة تحقّق الغسل الوضوئي ، وأمّا الغسل لأجل التطهير فلا دليل على تحقّقه ، فلاحظ . ( 1 ) هذا مبني على كون المتنجّس منجّسا . ( 2 ) لأنّ جريان القاعدة يتوقّف على احتمال الذكر ومع الغفلة لا تجري ، لكن لنا كلام في المقام ، وقلنا : إنّ المستفاد من أدلّة قاعدة الفراغ جريانها على الإطلاق والتفصيل موكول إلى ذلك الباب .