تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
يرجع في صلاته فيتمّ ما بقي « 1 » ، فلا اعتبار به سندا ، هذا كلّه بالنسبة إلى المسلوس . وأمّا المبطون فمقتضى القاعدة الأوّلية فيه ما تقدّم في المسلوس أي عدم وجوب الصلاة عليه لكن بمقتضى عدم سقوط الصلاة بحال وجوبها عليه ، مضافا إلى النصّ الخاصّ ، لاحظ ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المبطون فقال : يبني على صلاته « 2 » فإنّ المستفاد من الحديث أنّه يبني على صلاته ولا يضرّه الحدث المضاد مع الطهارة . وممّا ذكر يظهر النظر في الموارد المذكورة في المتن . نعم ، يلزم أن يمنع بنحو من الأنحاء التعدّي من النجاسة بمقتضى بعض النصوص ، والحديث يختصّ بالبول . وأمّا بالنسبة إلى المبطون فلا يترك الاحتياط من جهة منع التعدّي فإنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المبطون كالمسلوس في الحكم المذكور .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .