مسألة 129 : غير ما مرّ من النواقض من المذي والوذي والودي وقصّ الظفر وحلق الرأس وغير ذلك ممّا هو ناقض عند العامّة ليس ناقضا عندنا . نعم ، يستحبّ تجديد الوضوء للمذي والودي بالدال المهملة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا عدم كون المذكورات ناقضة فهو على طبق القاعدة الأوّلية إذ بعد ما عيّن من قبل الشارع عدد النواقض يفهم عدم كون غيره ناقضا وإلّا يلزم نقض الغرض المنافي مع الحكمة ، أضف إلى ذلك جملة من النصوص ؛ منها :
ما رواه بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن المذي ، فقال : لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنّما هو بمنزلة المخاط والبصاق « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك فإنّما ذلك بمنزلة النخامة وكلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل أو من البواسير وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره « 2 » .
ومنها : ما رواه محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال : قلت : فإنّهم يزعمون أنّ فيه الوضوء فقال : إن
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .