تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم إلى الوضوء في الصورتين ( 1 ) .

[ الحادي عشر : طهارة مواضع الوضوء ]

الحادي عشر : طهارة مواضع الوضوء بل لو أجرى الماء على المحلّ بقصد التطهير والوضوء لم يصحّ ( 2 ) .
شرح
الانفعال مع كون الماء كثيرا لا يكون إلّا مع تغيّر الماء بالنجاسة إلّا في صورة اجتماعه من القليل النجس . الجهة الرابعة : في أنّه لو أراد التيمّم هل يجب عليه إهراق المائين أو لا يجب ؟ ظاهر الرواية هو الأوّل واحتمال أن يكون الوجه في الأمر بالإراقة للإرشاد إلى عدم منفعة في المائين لا من جهة الشرب ولا من جهة استعماله في الطهارة لمكان العلم الإجمالي وهو يمنع عن ظهور الجملة في الإلزام فإنّ باب الاحتمال واسع ، مدفوع بأنّه لا وجه لرفع اليد من ظهور الجملة في الوجوب . ( 1 ) لاحتمال تعيّن التيمّم . ( 2 ) هذا هو المشهور كما في الحدائق ، وما قيل أو يمكن أن يقال في مستند هذا الحكم أمور ؛ منها : ما ورد من الأخبار الواردة في باب غسل الجنابة ، لاحظ ما رواه حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة فقال : افض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثمّ اغسل فرجك وافض على رأسك وجسدك فاغتسل ، الحديث « 1 » . وبهذا المعنى عدّة روايات في ذلك الباب وهذه الروايات واردة في غسل الجنابة ولا وجه للتعدّي منها إلى الوضوء ومقتضاها وجوب تطهير
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 7 .